الحر العاملي

366

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] 3 - قال عليه السلام لرجل : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلَّقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ، ثمّ إنّ الرجل تزوّج فقال له : تزوّجت ؟ قال : نعم ، ثمّ مرّ به فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلَّقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء حتّى فعل ثلاثا ، فقال : إنّ الله يبغض أو يلعن كلّ ذوّاق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساء . [ 7 ] وقال الباقر عليه السلام : إن [ الله ] ( 1 ) يلعن كلّ مطلاق وذوّاق . 4 - لا يحرم الطلاق لما تقدّم ويأتي . [ 8 ] وقال الصادق عليه السلام : ما من شيء ممّا أحلَّه الله أبغض إليه من الطلاق . 5 - يجوز ردّ الرجل المطلاق إذا خطب وإن كان كفوا شريفا . [ 9 ] قال عليّ عليه السلام لرجل استشاره في تزويج ابنته من الحسن والحسين : المستشار ( 1 ) مؤتمن ، أمّا الحسن ، فإنّه مطلاق للنساء ، ولكن زوّجها الحسين فإنّه خير لابنتك ، وطلَّق الحسن عليه السلام خمسين امرأة فقال عليّ عليه السلام : يا معشر أهل الكوفة ، لا تنكحوا الحسن فإنّه رجل مطلاق فقال له رجل : بلى والله لننكحنّه فإن أعجبه أمسك ، وإن كره طلَّق . 6 - يجوز طلاق الزوجة غير الموافقة لما تقدّم ويأتي . [ 10 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : قد كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق فلمّا مات أبي طلَّقتها . [ 11 ] وقال عليه السلام : إنّ أبي زوّجني امرأة سيّئة الخلق فشكوت ذلك إليه

--> [ 6 ] الوسائل 15 : 267 / 6 . [ 7 ] الوسائل 15 : 267 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل . [ 8 ] الوسائل 15 : 267 / 5 . [ 9 ] الوسائل 15 : 268 / 1 و 2 . ( 1 ) ج : فقال : المستشار . [ 10 ] الوسائل 15 : 269 / 2 . [ 11 ] الوسائل 15 : 269 / 3 .